|
يسمى هذا النظام بالنظام الأكاديمي لمنح الدرجة
الجامعية الأولى البكالوريوس/ الليسانس للطلبة
الملتحقين بجامعة الأزهر - غزة، ويسر جامعة الأزهر –
غزة أن تقدم نظامها الأكاديمي بعد إجراء بعض التعديلات
عليه بما يتواءم ومتطلبات الارتقاء الأكاديمي.
مصطلحات وتعريفات:
(الانتقال للأعلى)
1- الجامعة : جامعة الأزهر - غزة.
2- الكلية : أية كلية من كليات الجامعة.
3- الفصل الدراسي : 16 أسبوعاً دراسياً بما فيها
الامتحانات.
4- الفصل الصيفي : ثمانية أسابيع دراسية مضاعفة بما
فيها الامتحانات.
5- الساعة المعتمدة : وحدة دراسية بمعدل ساعة زمنية
للمقررات الدراسية أسبوعياً، وذلك لمدة فصل دراسي.
6- العبء الدراسي : مجموع الساعات المعتمدة التي يسمح
للطالب بتسجيلها في فصل دراسي واحد.
7- المرشد الأكاديمي : عضو هيئة التدريس الذي يوجه
الطالب/ة لاختيار المقررات التي يسجلها ويتابع مسيرته
الدراسية حتى التخرج.
8- متطلبات الجامعة : الساعات المعتمدة المطلوبة من
جميع طلبة الجامعة.
9- متطلبات الكلية : الساعات المعتمدة المطلوبة من
جميع طلبة الكلية.
10- متطلبات التخصص : الساعات المعتمدة المطلوبة من
جميع طلبة القسم.
11- التسجيل : تسجيل الطالب/ة للمقررات التي يرغب في
دراستها وفق الخطة الأكاديمية.
12- السحب: سحب الطالب/ة تسجيل مقرر أو أكثر سجله في
بطاقة التسجيل في الموعد المحدد للسحب، ويستفيد من
الرسوم الدراسية.
13- الانسحاب : انسحاب الطالب/ة من مقرر أو مقررات من
الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب ولا يستفيد من
الرسوم الدراسية.
14- الإضافة : تسجيل الطالب/ة لمقرر أو أكثر بعد
انتهاء مدة التسجيل العادي خلال مدة زمنية محددة.
15- التأجيل : الانقطاع المؤقت عن الدراسة بناء على
طلب خاص بذلك.
16- الانقطاع : الانقطاع عن الدراسة دون التقدم بطلب
خاص بذلك.
17- الصفر الجامعي: يعطى الصفر الجامعي للمقرر الدراسي
الذي لم تتجاوز علامته 50 درجة.
18- الساعات المكتبية: تسجل الساعات المكتبية لطلبة
الفصل النهائي في حالة توقف تخرجهم على مقرر أو أكثر
بحد أقصى 9 ساعات معتمدة شريطة أن يكون قد درسها ورسب
فيها أو انسحب منها وأن تكون غير مطروحة في الفصل الذي
يتخرج فيه الطالب/ة وبما لا يزيد عن العبء الدراسي
المسموح به.
19- المعدلات : أ. المعدل الفصلي:
هو ناتج مجموع حاصل ضرب علامة كل مقرر درسه الطالب/ة
في عدد ساعاته المعتمدة مقسوماً على عدد الساعات
المعتمدة المسجلة للفصل الواحد.
ب. المعدل التراكمي:
هو ناتج مجموع حاصل ضرب علامة كل مقرر درسه الطالب/ة
في عدد ساعاته المعتمدة مقسوماً على عدد الساعات الكلي
حتى تاريخ احتساب هذا المعدل.
20- دلالات رموز المقررات:
أ. ترمز الحروف إلى القسم
ب. الألوف للمستوى الدراسي، والمئات لعدد الساعات
المعتمدة، والآحاد والعشرات لرقم المقرر في الخطة
الدراسية.
مثال ذلك: Phys. 1301
(Phys.) يعني أن المقرر يطرح من قسم الفيزياء.
(1) يعني أن المقرر يطرح في المستوى الأول.
(3) يعني أن للمقرر ثلاث ساعات تدريسية معتمدة
أسبوعياً.
(01) يعني ترتيب المقرر في خطة القسم الدراسية.
مادة (1) - نظام الدراسة في
الجامعة :
(الانتقال للأعلى)
تعتمد جامعة الأزهر - غزة نظام
الساعات المعتمدة.
-----
مادة (2) - الشهادات التي تمنحها
الجامعة: (الانتقال للأعلى)
أ- تمنح جامعة الأزهر- غزة درجة
الإجازة العالية (البكالوريوس أو الليسانس) بعد
استيفاء متطلبات منح الدرجة في التخصصات التابعة
لكليات الجامعة وهى:
1) كلية طب فلسطين –
فرع جامعة الأزهر – غزة.
2) كلية د. حيدر عبد
الشافي لطب الأسنان.
3) كلية الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات.
4) كلية الصيدلة.
5) كلية العلوم
الطبية التطبيقية.
6) كلية العلوم.
7) كلية الزراعة
والبيئة.
8) كلية الاقتصاد
والعلوم الإدارية.
9) كلية الآداب
والعلوم الإنسانية.
10) كلية التربية.
11) كلية الحقوق.
12) كلية الشريعة.
ب- الحد الأدنى للساعات المعتمدة للتخرج إتمام
الطالب/ة بنجاح (144)ساعة معتمدة لجميع الكليات فيما
عدا:
1) كلية الطب: (253) ساعة معتمدة
2) كلية د. حيدر عبد الشافي لطب الأسنان (209) ساعة
معتمدة.
3) كلية الصيدلة: (168) ساعة معتمدة
4) التخصصات الهندسية بكلية الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات:(175) ساعة معتمدة
5) كلية الحقوق (148) ساعة معتمدة.
6) كلية التربية/ معلم ثانوي/ الإرشاد النفسي
والتربوي (148) ساعة معتمدة.
ج- تمنح مرتبة الشرف كما يلي:
1) تمنح مرتبة الشرف الأولى للطلبة الحاصلين على معدل
تراكمي (ممتاز) شريطة الحصول على تقدير ممتاز في جميع
الفصول الدراسية بما فيها الفصول الصيفية وألا يكون قد
رسب في أي مقرر في أثناء دراسته الجامعية.
2) تمنح مرتبة الشرف الثانية للطلبة الحاصلين على معدل
تراكمي ممتاز أو جيد جداً شريطة ألا يقل تقديره في أي
من الفصول الدراسية بما فيها الفصول الصيفية عن جيد
جداً، وألا يكون قد رسب في أي مقرر في أثناء دراسته
الجامعية.
3) لا يحق للطالب/ة الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو
الثانية في حالة إعادة مقررات سبق وأن نجح فيها بغرض
تحسين المعدل.
4) لا يحق للطالب/ة المحول من جامعة أخرى الحصول على
مرتبة الشرف الأولى أو الثانية.
------
مادة (3) - القبول في الجامعة:
(الإنتقال للأعلى)
أولا - شروط تقديم طلب القبول في الجامعة:
1) أن يكون الطالب/ة حاصلاً على شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر
من خمس سنوات بما فيها سنة القبول.
2) ألا يقل معدل الطالب/ة في الثانوية العامة عن
نسبة القبول المقرة من وزارة التربية والتعليم العالي
لنفس العام.
3) أن يقدم طلب الالتحاق للجامعة في المواعيد
المعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
4) يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة لإتمام القبول
وإيصال رسوم طلب الالتحاق.
ثانيا - الوثائق المطلوبة لإتمام القبول:
1) شهادة الثانوية العامة الأصلية أو ما يعادلها،
أو صورة مصدقة عنها من وزارة التربية والتعليم العالي
لطلبة فلسطين، ومن وزارتي الخارجية والتربية والتعليم
الفلسطينية لطلبة الدول العربية والأجنبية.
2) شهادة الميلاد أو صورة مصدقة عنها.
3) صورة عن بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر.
4) صورتان شخصيتان مقاس 4x6.
5) تعهد خطي من الطالب/ة بالالتزام بالقوانين
والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
ثالثا - لجنة قبول الطلبة:
1) يتم تنسيب الأعداد من قبل الكليات وفق قدراتها
الاستيعابية وترفع للشئون الأكاديمية للاعتماد.
2) تتكون لجنة القبول من نائب الرئيس للشئون
الأكاديمية ونائب الرئيس للشئون الإدارية ونائب الرئيس
لشئون التخطيط والجودة وعميد القبول والتسجيل وعميد
شئون الطلبة.
3) تنسب اللجنة أسماء الطلبة المرشحين للقبول لمجلس
الجامعة لاعتمادها.
رابعا - إلغاء القبول:
يلغى قبول الطالب/ة في أي من الحالات التالية:
1) إذا لم يسدد الرسوم الدراسية المستحقة عليه خلال
مدة الالتحاق التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، وبما
لا يزيد عن أسبوعين من بداية الدراسة.
2) إذا كتب الطالب/ة بيانات غير صحيحة في نموذج طلب
الالتحاق أو تقدم بوثائق مزورة أو تعهد خطياً بإحضار
الوثائق المطلوبة حسب الأصول ولم يحضرها.
3) إذا كان القبول غير متفق مع الإجراءات المتبعة
للقبول.
---- مادة (4): قبول حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى: (الانتقال للأعلى)
أولاً/ قبول الحاصلين على شهادة البكالوريوس/الليسانس من خارج جامعة الأزهر – غزة:
1) أن تكون شهادته من جامعة تعترف بها وزارة
التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
2) ألا يقل معدله في البكالوريوس/الليسانس عن تقدير
جيد.
3) أن توافق عمادة الكلية التي يرغب الالتحاق بها
على قبوله.
4) ألا يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية
الأولى مدة تزيد عن خمسة أعوام.
5) ألا يقل معدله في الثانوية العامة عن نسبة
القبول المقرة من وزارة التربية والتعليم العالي لنفس
العام، وأن يكون معدله في الثانوية العامة مساوياً
لمفتاح القبول للكلية المراد الالتحاق بها في جامعة
الأزهر - غزة.
6) أن يدرس 50% على الأقل من عدد الساعات المعتمدة
في خطة القسم بالكلية التي سيلتحق بها.
7) يعامل معاملة الطلبة المحولين من الخارج بما
فيها إجراء معادلة حسب المادة (6) البنود (2-5-7-8-9).
ثانياً/ قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس/الليسانس
من جامعة الأزهر – غزة:
1) أن يتقدم الطالب/ة بطلب التحاق إلى عمادة
القبول والتسجيل في المواعيد المعلن عنها للطلبة الجدد.
2) أن يكون معدله في الثانوية العامة مساوياً
لمفتاح القبول في الكلية التي يرغب في الالتحاق بها في
عام التحاقه الجديد.
3) أن يكون تقديره في البكالوريوس/الليسانس جيد
فأكثر.
4) ألا يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية
الأولى مدة تزيد عن خمسة أعوام.
5) أن تتم معادلة المقررات التي نجح بها بتقدير
جيد فأكثر.
6) أن يدرس الطالب/ة بنجاح 54 ساعة معتمدة على
الأقل في التخصص الجديد في حالة قبول الطالب/ة في قسم
من الأقسام داخل الكلية التي درس فيها.
7) أن يدرس الطالب/ة بنجاح 50% على الأقل من عدد
الساعات المعتمدة في التخصص الجديد في حالة قبول
الطالب/ة في كلية أخرى داخل الجامعة غير الكلية التي
تخرج منها.
8) أن يعامل معاملة الطلبة المحولين من كلية
إلى أخرى في جامعة الأزهر – غزة بما فيها إجراء
المعادلة حسب المادة (5) البنود (1-5-7)، مع التأكيد
على ضرورة إلزام الطلبة بالخطة الدراسية المعتمدة
والمعمول بها في القسم.
----
مادة (5) - التحويل من كلية إلى أخرى في جامعة
الأزهر - غزة:
(الانتقال للأعلى)
يجوز للطالب/ة التحويل من كلية إلى كلية
أخرى ومن قسم إلى آخر ومن تخصص إلى آخر داخل القسم في
الجامعة لمرة واحدة فقط وفق الشروط التالية:
1) وجود مكان شاغر في الكلية التي يرغب في
التحويل إليها ويراعى المحافظة على الحد الأدنى لأعداد
الطلبة في أقسام الكليات.
2) أن يكون معدل الطالب/ة في الثانوية العامة
مقبولاً في الكلية التي يرغب في التحويل إليها حسب
مفتاح القبول لسنة دخوله الجامعة.
3) يتقدم الطالب/ة بطلب التحويل إلى عمادة القبول
والتسجيل خلال أسبوعين من بداية الفصل الدراسي، وذلك
بعد تسديد رسوم طلب التحويل.
4) يتم التحويل بعد موافقة الكلية المعنية
وباعتماد الشئون الأكاديمية.
5) لا يجوز التحويل للطالب/ة الذي/ التي أنهى/ ـت
بنجاح 134 ساعة معتمدة بكلية الصيدلة وتخصصات الهندسة
في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات و(167) ساعة
معتمدة بكلية طب الأسنان، و102 ساعة معتمدة التحويل
لباقي كليات الجامعة.
6)
في حالة القبول لا تحسب للطالب/ة المقررات التي درسها
قبل التحويل إذا لم تكن من ضمن مقررات خطة الكلية
المحول إليها.
7) يلتزم الطالب/ة بآخر خطة دراسية معتمدة في
الكلية التي حول إليها حسب الأصول.
8) الطالب/ة المفصول من كليته بسبب تحذير أكاديمي
وتم قبوله في كلية أخرى تبقى له المقررات التي درسها
ونجح فيها بما يتفق وخطة الكلية التي حول إليها.
-----
مادة (6) - التحويل إلى جامعة الأزهر - غزة:
(الانتقال للأعلى)
يجوز للطلبة التحويل من الجامعات الأخرى إلى جامعة
الأزهر - غزة وفقا للشروط التالية:
1) أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها
الطالب/ة معترفاً بها من وزارة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية.
2) توفر مكان شاغر في الكلية التي يرغب في
التحويل إليها.
3) ألا يقل معدله في الثانوية العامة عن معدل
القبول في الكلية المراد التحويل إليها في الجامعة في
سنة حصوله على الثانوية العامة.
4) أن يكون قد درس في الجامعة المحول منها فصلين
دراسيين على الأقل وبتقدير عام 70% أو جيد، وأن يكون
مقيداً بالجامعة المحوّل منها.
5) يتقدم الطالب/ة بطلب تحويل إلى عمادة القبول
التسجيل في المواعيد المعلن عنها للطلبة الجدد مع
بداية كل فصل دراسي.
6) تقوم عمادة القبول والتسجيل بدراسة طلبات
التحويل والتحقق من استيفاء البنود السابقة وإحالتها
إلى عمادة الكلية المختصة لدراستها واتخاذ التوصية
المناسبة بشأنها.
7) تجري الكلية المعنية معادلة أكاديمية
للمقررات التي نجح فيها الطلبة الموصى بقبولهم بمعدل
جيد أو 70% على الأقل في ضوء آخر خطة دراسية للكلية
والقسم وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ إرسال
طلبات التحويل إلى الكلية.
8) ترفع الشئون الأكاديمية أسماء الطلبة
الموصى بقبولهم لمجلس الجامعة للاعتماد .
9) المقررات التي تمت معادلتها حسب النظام
الأكاديمي، يتم الإشارة إليها في كشف علامات الطالب/ة
بالرمز (م) (معادلة)، و لا تدخل في المعدل التراكمي
للطالب/ة.
10) يدرس الطالب/ة المحول إلى جامعة الأزهر –
غزة (50%) من مجموع الساعات المعتمدة في الخطة
الدراسية المعتمدة للتخصص الذي يلتحق به.
مادة (7) - التسجيل والعبء الدراسي:
(الانتقال للأعلى)
1) لا يجوز للطالب/ة أن يحصل على درجة
البكالوريوس/الليسانس في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسية
أو تزيد على سبع سنوات دراسية فيما عدا كلية الصيدلة
والتخصصات الهندسية في كلية الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات التي يجب ألا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع
سنوات دراسية وألا تزيد على ثمان سنوات دراسية، أما
فيما يتعلق بكلية طب الأسنان فيجب أن لا تقل مدة
الدراسة فيها عن خمس سنوات دراسية وألا تزيد عن ثمان
سنوات دراسية. أما فيما يتعلق بكلية الطب فيجب ألا
تقل مدة الدراسة فيها عن ست سنوات دراسية وألا تزيد عن
تسع سنوات دراسية.
2) تكون مدة الفصل الدراسي العادي 16 أسبوعاً بما
في ذلك الامتحانات.
3) تكون مدة الفصل الصيفي 8 أسابيع تضاعف فيها
عدد الساعات الدراسية المعتمدة للمقرر الواحد.
4) الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يسمح
للطالب/ة التسجيل فيها للفصل الواحد (21) ساعة معتمدة
والحد الأدنى (12) ساعة معتمدة والحد الأعلى للفصل
الصيفي (9) ساعات معتمدة، بينما يكون الحد الأدنى لهذا
الفصل ساعة واحدة معتمدة.
5) تتم عملية تسجيل المقررات الدراسية خلال أربعة
أسابيع من بداية الفصل الدراسي العادي وذلك بإشراف
المرشد الأكاديمي.
6) لا يجوز أن يسجل الطالب/ة لدراسة مقرر له
متطلب سابق قبل دراسته للمتطلب السابق ويجوز تسجيلهما
معا في الفصل نفسه إذا كان الطالب/ة قد درس المتطلب
السابق ورسب فيه، كما ويجوز للطالب/ة تسجيل مقرر سبق
له أن رسب في متطلبه السابق في فصل سابق، شريطة أن
تكون المقررات مطروحة من قبل الكلية.
7) يحق للطالب/ة أن يسجل مقرراً مطروحاً في كلية
أخرى بالجامعة شريطة أن يحمل ذلك المقرر الرقم نفسه
وعدد ساعاته.
----
مادة (8) - السحب والإضافة:
(الانتقال للأعلى)
1) يسمح للطالب/ة السحب والإضافة لأي مقرر خلال
أسبوع بعد انتهاء مدة التسجيل المنصوص عليها في الفقرة
(5) من المادة (7) شريطة ألا يقل العبء الدراسي عن 12
ساعة ولا يزيد عن 21 ساعة.
2) يسمح للطالب/ة بالإضافة فقط في الفصل الصيفي
خلال أسبوع بعد انتهاء مدة التسجيل المعلن عنها.
----
مادة (9) – الانسحاب:
(الانتقال للأعلى)
1) في حالة انسحاب الطالب/ة من جميع مقررات الفصل
الدراسي يعتبر هذا الفصل من الفصول الأربعة المؤجلة
المسموح للطالب/ة تأجيلها في أثناء الدراسة دون
الاستفادة من الرسوم الدراسية المسددة في الفصل.
2) يعد الطالب/ة منسحباً من أي مقرر/مقررات إذا لم
يتقدم للامتحانات النهائية الفصلية بما فيها الفصل
الصيفي، ويفقد حقه في استرداد رسوم المقرر/المقررات
وتسجل علامة (W) "م.س" في كشف العلامات.
3) يعد الطالب/ة منسحباً من أي مقرر/مقررات مع حفظ
حقه في الرسوم الدراسية إذا لم يتقدم للامتحان النهائي
بسبب واحدة من الحالات التالية:
أ) العمليات الجراحية التي تستدعي
المكوث في المستشفى.
ب) وفاة قريب من الدرجتين الأولى و الثانية.
ت) الولادة.
ث) وقوع الامتحانات النهائية في الفترة
المحددة لتجديد الإقامة.
على أن يقدم الأوراق الثبوتية اللازمة لعمادة القبول والتسجيل
واعتمادها من الشئون الأكاديمية.
---
مادة (10) - قيد الطالب/ة:(الانتقال للأعلى)
1) يعد الطالب/ة مقيدا في الجامعة إذا سدد الرسوم
الدراسية في المواعيد المحددة.
2) لا يجوز للطالب/ة أن يكون مقيداً في كليات
الجامعة لأكثر من درجة جامعية في وقت واحد.
3) يوقف قيد الطالب/ة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يسدد الرسوم المقررة في المواعيد
المحددة.
ب- إذا انسحب من الدراسة بناء على طلب خطي منه.
ج- إذا صدر بحقه قرار تأديبي بموجب نظام الضبط المعمول
به في الجامعة.
---
مادة (11) - المواظبة:
(الانتقال للأعلى)
1) يشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في جميع
المحاضرات النظرية والدروس العملية والتطبيقية بنسبة
لا تقل عن 75% من ساعات المقرر.
2) إذا زاد تغيب الطالب/ة عن 25% من ساعات تدريس
المقرر وبعذر يقبله عميد الكلية يسمح له بالتقدم
للامتحان النهائي في نهاية الفصل.
3) إذا زاد تغيب الطالب/ة عن 25% من ساعات تدريس
المقرر دون عذر مقبول يعتبر الطالب/ـة منسحباً من
المقرر.
---
مادة (12) - الامتحانات والعلامات والمعدلات:
(الانتقال للأعلى)
أولا - الامتحانات:
1) تجرى الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي وتحسب
العلامات في كل مقرر على النحو التالي:
أ. في المقررات النظرية يخصص 70% من العلامة
للامتحان التحريري النهائي، و30% منها للأعمال
الفصلية.
ب.في المقررات العلمية يخصص 60% من العلامة
للامتحان التحريري النهائي، و40% منها لأعمال الفصل
والعملي.
ج. تشمل الأعمال الفصلية لكل مقرر الامتحانات
التحريرية (امتحان واحد على الأقل) والشفوية والتقارير
والبحوث والمشاركة والأعمال المخبرية والتطبيقية.
2) تقدم الكليات بالتنسيق مع الشئون الأكاديمية
بتنظيم إجراءات امتحانات كل فصل دراسي والإشراف عليها.
3) يقوم مدرس المقرر بتصحيح أوراق الامتحانات
ورصد العلامات الفصلية بعد تدقيقها.
4) تحفظ أوراق الامتحانات النهائية في نهاية كل
فصل لمدة فصل دراسي واحد في الكليات والأقسام ثم يجري
إتلافها من قبل عمادة الكلية.
5) يجوز للطالب/ة أن يتقدم بطلب لمراجعة ورقة
الإجابة الخاصة به في أي مقرر على النموذج المعد لذلك
إلى عميد الكلية خلال أسبوعين من التاريخ المحدد
لإعلان النتائج بعد دفع الرسوم المطلوبة، وعلى العميد
مع مدرس المقرر أن يقوم بالتحقق من صحة جمع العلامات
وأن جميع الإجابات قد صححت.
6) ينبغي الانتهاء من أعمال مراجعة أوراق إجابة
الطلبة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
7) لا يجوز لمدرس المقرر أو لغيره تعديل العلامة
النهائية بعد إعلان النتائج إلا في حالة ثبوت حق
الطالب/ة في ذلك بعد المراجعة على أن تزود الشئون
الأكاديمية بكراسة إجابة الطالب/ة وكشف حضور الامتحان.
8) يعطى الصفر الجامعي للمقرر الدراسي الذي لم
تتجاوز علامته 50 درجة
9) إذا توقف تخرج الطالب/ة على مقرر أو أكثر بحد
أقصى 9 ساعات معتمدة، ولم تكن مطروحة خلال الفصل
الدراسي وسبق أن درسها ورسب فيها أو انسحب منها يمكن
للطالب/ة التسجيل والامتحان بما لا يتجاوز العبء
المسموح به وهو (21) ساعة معتمدة.
ثانيا - العلامات والمعدلات:
1) يعتبر الطالب/ة ناجحا في المقرر إذا حصل على
60% من العلامة النهائية للمقرر.
2) يعتبر الطالب/ة مسجلاً في المستوى الأول بمجرد
تسجيله في الجامعة.
|
المستوى الدراسي |
عدد ساعات النجاح |
|
جميع الكليات ما
عدا كلية الطب البشري وطب الأسنان |
كلية الطب البشري |
كلية طب الفم والأسنان |
|
يعتبر الطالب/ة مسجلاً في المستوى الثاني
إذا أتم بنجاح |
32 ساعة |
33-65 ساعة |
38 ساعة |
|
يعتبر الطالب/ة مسجلاً في المستوى الثالث
إذا أتم بنجاح |
68 ساعة |
66-98 ساعة |
81 ساعة |
|
يعتبر الطالب/ة مسجلاً في المستوى الرابع
إذا أتم بنجاح |
102 ساعة |
|
125 ساعة |
|
يعتبر الطالب/ة مسجلاً في المستوى الخامس
إذا أتم بنجاح |
134 ساعة |
|
167 ساعة |
|
يعتبر الطالب/ة مسجلاً في المستوى السادس
إذا أتم بنجاح |
- |
|
- |
ملاحظة خاصة بطلبة كلية الطب البشري
:
يعتبر الطالب في المستوى الرابع إذا أتم بنجاح جميع
المقررات السنوات الثلاثة الأولى ولم يتبقى عليه أي
مقرر أكثر من (4) ساعات معتمدة.
4) أ- تعطى التقديرات للمواد كالتالي:
|
90 % فأكثر |
ممتاز |
|
80% إلى أقل من 90% |
جيد جدا |
|
70% إلى أقل من 80% |
جيد |
|
60% إلى أقل من 70% |
مقبول |
|
أقل من 60% |
راسب |
ب- تقديرات علامات المعدل
التراكمي هي كالتالي:
|
90% فأكثر |
ممتاز |
|
80% إلى أقل من 90% |
جيد جدا |
|
70% إلى أقل من 80% |
جيد |
|
65%- إلى أقل من 70% |
مقبول |
|
أقل من 65% |
راسب |
5) يعطى الصفر الجامعي (50) للمقرر الذي يرسب فيه
الطالب/ة بعلامة أقل من (50).
6) لا تظهر كسور عشرية في النتائج النهائية للمقررات.
---
مادة (13) - التحذير الأكاديمي والفصل من الكلية:
(الانتقال للأعلى)
1) لا يوجه للطالب/ة المستجد والمحول من خارج
الجامعة تحذير أكاديمي في نهاية الفصل الأول من
التحاقه بالكلية.
2) يوجه التحذير الأكاديمي إلى كل طالب/ة يحصل
على معدل تراكمي أقل من 65% بعد نهاية الفصل الدراسي
الثاني أو الفصول التي تليه، ويستثنى من ذلك الطالب/ة
الذي أتم بنجاح (102) ساعة معتمدة للتخصصات التي تتطلب
دراسة (144) ساعة معتمدة للتخرج، و(134) ساعة معتمدة
للتخصصات التي تتطلب دراسة (175) ساعة للتخرج و(167)
ساعة معتمدة لطلبة كلية طب الأسنان، و(220) ساعة
معتمدة لطلبة كلية طب فلسطين – فرع جامعة الأزهر –
غزة.
3) على الطالب/ة إلغاء التحذير الأكاديمي في مدة
أقصاها فصلان دراسيان، وذلك برفع معدله التراكمي إلى
65% فأكثر.
4) الطالب/ة المحول من كلية إلى أخرى والمفصول
أكاديمياً من كليته وبعد أن تقوم الكلية المحول إليها
بحذف المقررات غير المطلوبة منه حسب الخطة الدراسية
الجديدة ويصبح معدله أقل من 65% يقع حينها تحت التحذير
الأكاديمي وعلى الطالب/ة إلغاء التحذير الأكاديمي في
مدة أقصاها فصلين دراسيين.
5) لا يدخل الفصل الصيفي ضمن اعتبارات التحذير
الأكاديمي.
6) لا يسمح للطالب/ة الخاضع للتحذير الأكاديمي:
أ. تسجيل أكثر من (15) ساعة معتمدة إذا كان معدله
التراكمي يقع بين 60%- أقل من 65% ويستثنى من ذلك
الطلبة المسجلين لـ (16) ساعة معتمدة بواقع 4 مقررات
دراسية.
ب. تسجيل أكثر من (12) ساعة معتمدة إذا كان معدله
التراكمي أقل من 60%
7) يفصل الطالب/ة من الكلية المسجل بها في
الحالات الآتية:
أ- إذا أخفق في إلغاء التحذير
الأكاديمي بعد مرور المدة المحددة، وهى فصلين دراسيين.
ب- إذا حصل على معدل تراكمي أقل من
55% عند نهاية الفصل الدراسي الثاني من التحاقه
بالكلية.
8) يحق للطالب المفصول من الكلية بسبب تحذير
أكاديمي أن يسجل في كلية أخرى إذا كان معدل علاماته في
الثانوية العامة يسمح له بذلك.
9) لا يجوز فصل الطالب/ة من الكلية إلا بعد
اعتماد الشئون الأكاديمية ومجلس الجامعة بناء على
تنسيب الكلية بفصله.
10) يضع المجلس الأكاديمي لائحة سنوية يحدد من
خلالها ترتيب الكليات المسموح للطالب/ة المفصول/ة
أكاديمياً أن ينتقل/ تنتقل إليها وذلك حسب معدلات
القبول في كل كلية.
مادة (14) - الفصل من الجامعة :
(الانتقال للأعلى)
1- يفصل الطالب/ة من الجامعة في الحالات التالية:
أ. إذا صدر بحقه قرار من مجلس الضبط وفقاً لنظام
الضبط المعمول به في الجامعة
ب. إذا مضي على قبوله في الكلية أكثر من سبع سنوات
دراسية للكليات التي تتطلب دراسة 144 ساعة معتمدة، و
أكثر من ثماني سنوات دراسية لطلبة كلية طب الأسنان
وكلية الصيدلة والتخصصات الهندسية بكلية الهندسة
وتكنولوجيا المعلومات وأكثر من تسع سنوات لطلبة كلية
الطب.
2- لا يتم فصل أي طالب/ة من الجامعة إلا بعد اعتماد
الشئون الأكاديمية ومجلس الجامعة بناء علي تنسيب
الكلية .
---
مادة (15) - إعادة دراسة المقررات:
(الانتقال للأعلى)
1) في حالة إعادة دراسة أي مقرر من المقررات التي
رسب فيها الطالب/ة يشار لها بعلامة إعادة (R) "إ".
2) يسمح للطالب/ة بإعادة دراسة مقررات سبق وأن نجح
بها لمرة واحدة فقط شريطة أن تكون مطروحة في الفصل
المراد تسجيلها فيه وللحالات التالية:
أ. تحسين المعدل بهدف التخصص
ب. تحسين المعدل بهدف رفع التحذير الأكاديمي
ج. تحسين المعدل بهدف التخرج
د. تحسين المعدل بهدف رفع المعدل التراكمي
3) في جميع الحالات السابقة ترصد العلامة الأعلى.
4) في حالة إعادة الطالب/ة لدراسة أي مقرر فإن
ساعات هذا المقرر تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة
للمعدل التراكمي مرة واحدة ويوضع أمامها (M) "ت.م"
5) المقرر الذي درسه الطالب/ة ضمن المقررات
الاختيارية ورسب فيه يجوز استبداله بمقرر اختياري آخر
وفق الخطة الدراسية المعتمدة وفي حالة نجاح الطالب/ـة
في المقرر الاختياري الجديد، يتم حذف المقرر الاختياري
الذي سبق أن رسب فيه.
---
مادة (16) - تأجيل الدراسة:
(الانتقال للأعلى)
1) يجوز للطالب/ة بعد الانتهاء من دراسة فصل دراسي
واحد بنجاح أن يؤجل دراسته لمدة لا تزيد على أربعة
فصول دراسية عادية سواء كانت هذه الفصول متصلة أو
منفصلة وتبلغ عمادة الكلية بذلك.
2) يتقدم الطالب/ة بطلب تأجيل الدراسة إلى عمادة
القبول والتسجيل في فترة أقصاها أربعة أسابيع من بداية
الفصل الدراسي بعد تسديد رسوم طلب التأجيل.
3) لا يعد الطالب/ة مؤجلاً لدراسته إلا بعد قبول
التأجيل بقرار من عميد القبول والتسجيل واعتماد المجلس
الأكاديمي.
4) لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة
المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى.
5) لا يسدد الطالب/ة المؤجل الرسوم الجامعية عن مدة
التأجيل، ولا يجوز له سحب الرسوم التي دفعها قبل تقديم
طلب التأجيل، وبعد الموافقة على التأجيل ترحل رسومه
لحين عودته إلى الدراسة، ويلتزم بدفع فرق الرسوم في
حالة زيادة الرسوم الجامعية.
6) إذا لم يتم التأجيل وفق الشروط السابقة وانقطع
الطالب/ة عن الدراسة لمدة لا تزيد عن أربعة فصول
دراسية ولم يسدد الرسوم الجامعية في المواعيد المحددة
فإن قيده يعتبر لاغيا وتستوفى منه الرسوم المطلوبة عن
فترة الانقطاع حسب المادة (17) من هذا النظام.
7) يجوز للطالب/ة إلغاء التأجيل على النموذج الخاص
بذلك بموافقة عمادة القبول والتسجيل واعتماد الشئون
الأكاديمية.
---
مادة (17) - إعادة القيد
:
(الانتقال للأعلى)
إذا انقطع الطالب/ة عن الدراسة يمكن إعادة قيده بعد
تقديم طلب إعادة القيد و استيفاء الرسوم المقررة لذلك
إلى عمادة القبول و التسجيل وفق الحالات التالية:
1- الانقطاع من فصل إلى أربعة فصول:
أ-
أن يتقدم بطلب إعادة قيد إلى عمادة القبول والتسجيل
قبل بداية التسجيل للفصل الدراسي العادي بأسبوعين.
ب-
لا يحسب الفصل الصيفي من فصول الانقطاع عن الدراسة.
ج-
ألا يقل معدله التراكمي عن 65%.
د-
يسدد الطالب/ة الرسوم المقررة عن فترة الانقطاع
وقدرها (30) ديناراً عن كل فصل دراسي.
هـ-
يعتبر الطالب/ة مقيداً بقرار صادر عن عمادة القبول
والتسجيل واعتماد الشئون الأكاديمية.
2- الانقطاع عن أكثر من أربعة فصول:
أ- أن يتقدم الطالب/ة بطلب إعادة القيد قبل
بداية التسجيل للفصل الدراسي العادي بأسبوعين لعمادة
القبول والتسجيل مشفوعاً بعذر تقبله عمادة القبول
والتسجيل.
ب- أن يكون قد أنهى بنجاح (32) ساعة معتمدة على
الأقل
ج- ألا يقل معدله التراكمي عن 65%.
د- يستثنى ما ورد في الفقرة (ج) الطالب/ة
الذي أنهى بنجاح (102) ساعة معتمدة في نظام الأربع
سنوات، و(134) ساعة معتمدة في نظام الخمس سنوات و(220)
ساعة معتمدة في نظام السبع سنوات.
هـ -
يسدد الطالب/ة الرسوم المقررة عن فترة
الانقطاع وقدرها (30) ديناراًُ عن كل فصل.
و - يعتبر الطالب/ة مقيداً بعد موافقة عمادة
القبول والتسجيل وعمادة الكلية المختصة واعتماد المجلس
الأكاديمي.
---
مادة (18) - أحكام عامة:
(الانتقال للأعلى)
1- السنة الدراسية تعني فصلين دراسيين وقد يضاف
إليهما فصل صيفي
2- تسدد الرسوم الجامعية المقررة في بداية كل فصل
دراسي، وفي المواعيد المحددة حسب التقويم الجامعي.
3- يسمح للطلبة الجدد بسحب ملفاتهم واسترداد الرسوم
الجامعية وفق الشروط التالية:
أ- تسترد 90% من الرسوم حتى نهاية الأسبوع
الأول من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي.
ب- تسترد 70% من الرسوم حتى نهاية الأسبوع
الثاني من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي.
ج- تسترد 50% من الرسوم حتى نهاية الأسبوع
الثالث من بدء الدراسة حسب التقويم الجامعي.
د- لا يسمح للطالب/ة باسترداد أي مبلغ من الرسوم بعد
مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ تسديده للرسوم الدراسية،
ولا يجوز تحويلها لأي شخص كان.
4- تقوم عمادة القبول والتسجيل بتزويد الكليات
المختلفة بالبيانات المطلوبة عن طلبتها بصورة منتظمة.
5- تقوم الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل
بمتابعة السجل الأكاديمي لكل طالب/ة مسجل في أحد
أقسامها، والتحقق من استيفائه لشروط التخرج، وعلى
الكلية أن تبلغ الطالب/ة بذلك دوريا.
6- تمنح شهادة التخرج عند استحقاقها.
7- على الطالب/ة أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة
لاستكمال إجراءات تخرجه.
8- لا يجوز قبول التحاق الطالب/ة مرة أخرى في الكلية
التي انسحب أو انتقل منها بسبب تحذير أو فصل أكاديمي.
9- الطالب/ة الذي سحب ملفه من الجامعة ولم يدرس بها
ويرغب في العودة إليها مرة أخرى يجوز له التقدم بطلب
التحاق جديد ويقبل بإحدى كليات الجامعة استناداً إلى
شروط القبول والتنسيق الجديد، مع مراعاة المادة (3).
10- يسمح لطلبة كلية العلوم التحويل إلى أي كلية علمية
أخرى عدا كلية الطب وكلية طب الأسنان وفقاً للشروط
التالية:
أ. دراسة (32) ساعة معتمدة على الأقل بنجاح
على أن تكون من بينها 26 ساعة معتمدة من متطلبات
المستوى الأول لكلية العلوم.
ب. عدم الرسوب في أي مقرر من المقررات التي
درسها.
ج. حصوله على معدل تراكمي يتناسب مع مفتاح
التنسيق في الثانوية العامة للقبول في الكليات العلمية
الأخرى.
11- دلالات ورموز كشف درجات الطالب/ة:
|
الرمز |
الدلالة |
الرمز |
الدلالة |
|
* |
غير مرصود |
ت |
تأديب |
|
غ.م |
غير مكتمل |
م |
معادلة |
|
ت.م |
تحسين معدل |
م.س |
منسحب |
|
إ |
إعادة |
- |
مستثنى |
|
|
|
م ح |
محذوف |
|
Symbol |
Legend |
Symbol |
Legend |
|
UA |
Unannounced |
P |
Probation |
|
I |
Incomplete |
T |
Transfers |
|
IM |
Improvement |
W |
Withdrawal |
|
R |
Re-Takes |
EX |
Excluded |
12- مجلس الجامعة هو الجهة
الوحيدة المختصة بتفسير هذا النظام.
13-يلغي هذا النظام كل ما
يعارضه فور اعتماده من مجلس الأمناء.
وافق مجلس الجامعة على
إقرار النظام المعدل في جلسته رقم 16/2010 المنعقدة
بتاريخ 21/6/2010م.
|