عرض تفاصيل البحث
المجلد | |
|
تاريخ النشر | |
|
عنوان البحث |
|
|
ملخص البحث | ملخص: تعتبر أدلة الإثبات في الجرائم الإلكترونية من أهم المسائل التي تميزها عن الجرائم التقليدية، فهي تختص بطبيعة مختلفة. ولقد تناولت في بحثي هذا الاختلاف، وأوضحت ما يترتب على ذلك من نتائج، وعليه فلابد من ضرورة مراعاة التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، ذلك في نصوصها وخاصة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 5 لسنة 2001. لقد اتضح لي من خلال التدقيق في هذا القانون بأنة لم يتناول ادلة الإثبات الحديثة، وإنما نظم أدلة الإثبات التي تعالج الجرائم التقليدية، وعلى الرغم من إمكانية تطويع بعض هذة النصوص وتطبيقها علي الجرائم الإلكترونية إلا أن ذلك لا يكفي، وبالنظر إلى بعض القوانين العربية التي نظمت الجرائم الإلكترونية اتضح لي مدي قصور قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في هذا المجال، وبالتالي فمن الضروري أن يتم إدخال الأدلة الحديثة وخاصة الأدلة التقنية سواء أكان البريد الإلكتروني أم المحررات الإلكترونية، والصور الثابتة والصوت والأرقام والحروف والرموز والاشارات، ووسائط تخزينها وإعطاء هذة الأدلة الحجية مثلها مثل الأدلة التقليدية، واعتبارها كياناً مستقلاً يتم قبولها كدليل اثبات دون وضعها في شكل تقليدي، كالمحررات الإلكترونية بحيث تصبح لها حجية في الإثبات دون وضعها في شكل المحرر العادي، وأيضاً فمن المهم أن يأخذ المشرع الفلسطيني بنصوص قانون جرائم تقنية المعلومات البحريني رقم 6 لسنة 2014، لشمولة على نصوص قانونية في غاية الأهمية تعالج القصور في القانون الفلسطيني، ولقد توصلت أيضاً لمجموعة من النتائج والتوصيات وهي مبينة في خاتمة البحث. | |
لغة البحث | عربي | |
الباحثون |
|
|
ملف مرفق | -4- أمجد حمودة للنشر.pdf | |