عرض تفاصيل البحث
المجلد | |
|
تاريخ النشر | |
|
عنوان البحث |
|
|
ملخص البحث |
يعالج البحث فكرة السبب الأجنبي والذي هو حدث خارجي عن الإجراء، ليس من فعل الأطراف في الخصومة، أو من فعل المحكمة، لا يمكن توقعه أو دفعه، يستحيل معه مطلقاً القيام بالإجراء في الميعاد الذي حدده القانون. كما يعالج أثر هذا السبب على الميعاد، وهو الأجل الذي يحدده القانون لمباشرة إجراءات المرافعات أو للحضور. ويترتب السبب الأجنبي أثره على الميعاد عندما يعترض السبب الأجنبي الميعاد عند بدايته أو أثناءه أو عند نهايته، وقد كان هذا الأثر محل خلاف بين وقف الميعاد، أو انقطاعه، أو عدم وجود أثر لهذا العارض. وخلصنا من بحثنا إلى أن المشرع لم يضع قاعدة عامة لأثر السبب الأجنبي على المواعيد، وقد ورد أثره في حالات وفاة الخصم، وفقدان أهليته، وإعلان إفلاسه، وزوال صفة من يمثله قانوناً، وقد أخذ القضاء بتوسيع القاعدة ليعممها في كل حالة من حالات السبب الأجنبي. |
|
لغة البحث | عربي | |
الباحثون |
|
|
ملف مرفق | 15-عبدالله الفرا-السبب الأجنبي للنشر.pdf | |