عرض تفاصيل البحث
المجلد | |
|
تاريخ النشر | |
|
عنوان البحث |
|
|
ملخص البحث |
تناولت الدراسة الوقت الذي يعتد به في تقدير التعويض عن الأضرار البدنية والأضرار المادية في الفقه الإسلامي، وقد عرضت في هذا البحث للاجتهادات الفقهية في الفقه الإسلامي حول وقت تقدير التعويض. وتقدير التعويض قد يكون عن أضرار بدنية وقد يكون عن أضرار مادية: أما الأضرار البدنية فتتمثل في الجناية على النفس بالقتل والجناية على ما دون النفس بالقطع والجرح: ففيما يتعلق بالقتل فإن التعويض في الفقه الإسلامي يتمثل في الدية وقد لا يكون هناك أي معضلة في وقت تقديرها إذا ما تم الوفاء بها وفقاً للأصل الأساسي المنصوص عليه في السنة المطهرة وهو الإبل إلا أن المشكلة تثار حين يتم الاستعانة بالأصول الأخرى للدية ولاسيما إذا تم الاستعاضة عن الإبل بالذهب والذي يقدر بالنقود التي تتغير قوتها الشرائية من وقت لآخر. أما إذا كان الضرر يتمثل في إصابة الشخص دون النفس فإن تعويضه يكون من خلال الأرش وهو أيضاً يقدر بالإبل كأصل عام لكن إذا تعذر ذلك فيتم تعويضه بالذهب الذي يقدر بالنقود المعرضة للتغير في قوتها الشرائية، وذات الأمر فيما يتعلق بالأضرار البدنية التي يتولى تقديرها القاضي والتي تُعرف في الفقه الإسلامي بحكومة العدل. وانتهت الدراسة إلى أن الحل يتمثل بقيام الجهة المختصة في الدولة بإصدار مرسوم سنوي مع مطلع كل عام يحدد قيمة الدية على أن يكون أساس حساب هذه القيمة بما يتناسب مع هذه الأصول في أفضل أوقات العام المنصرم في الأوضاع الطبيعية، بمعنى عدم الأخذ في الحسبان قيمة هذه الأصول عند وجود ظروف استثنائية من شأنها أن ترفع أسعار أي من هذه الأصول. |
|
لغة البحث | عربي | |
الباحثون |
|
|
ملف مرفق | -4 عفيف أبو كلوب للنشر.pdf | |