عرض تفاصيل البحث
المجلد | |
|
تاريخ النشر | |
|
عنوان البحث |
|
|
ملخص البحث |
ينتج التعبير عن الإرادة صريحا كان أو ضمنيا متى التقى بقبول متطابق معه تمام الانطباق إذا كان يجمع المتعاقدان مجلس عقد واحد، وفقا لأحكام القانون الوضعي وعلى وجه التقريب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وخصوصا الفقه الحنفي، ومتى اتصل بعلم من وجه اليه التعبير عن القبول (الموجب)، في القانون الوضعين وبمجرد اعلان القبول في فقه الشريعة الإسلامية عندما يكون التعاقد بين غائبين. وينتج التعبير عن الإرادة أثره القانوني في بيع المزاد من الوقت الذي يعلم من وجه اليه (الموجب) وهو بهذا لا يختلف عن بيع الممارسة، وفي الحالة التي يشترط فيها المصادقة على ارساء المزاد من شخص معين أو من جهة أو هيئة معينة، فإن العقد ينعقد من وقت رسو المزاد لا من وقت المصادقة حيث لا تعدو أن تكون المصادقة شرطا واقفا فإذا ما تحقق الشرط فإنه ينسحب وبأثر رجعي وهو ما هو عليه الحال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. |
|
لغة البحث | عربي | |
الباحثون |
|
|
ملف مرفق | د. خليل قدادة فهرس رقم 2 جديددددددددد.pdf | |