نظام ضبط الطلبة بجامعة الأزهر

تعريفـات :

الجامعة : جامعة الأزهر – غزة

مجلس الضبط : لجنة الضبط الطلابي بالجامعة .

عضو هيئة التدريس: كل من يعمل في سلك التدريس بجامعة الأزهر سواءا كان متفرغاً أم غير متفرغ.

الطالب: هو كل طالب مقيد بالجامعة وله ملف بعمادة القبول والتسجيل سواء كان ذكراً أم أنثى

المقرر : هو مقرر دراسي ضمن الخطة الدراسية ويطرح في أحد الفصول الدراسية خلال العام الجامعي .

قاعة التدريس : هي القاعة المخصصة لتدريس المقررات الدراسية للطلبة خلال العام الدراسي .

الامتحانات : هي الامتحانات التي تعقد للطلبة خلال الفصل الدراسي سواء كانت أعمالاً فصلية أو عملية أو نهائية أو أي شكل آخر من أشكال الامتحانات أو التقييم الجامعي .

الفصل الدراسي : هو الفصل الدراسي المحدد طبقاً للنظام الأكاديمي بالجامعة .

مادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام الضبط للطلبة في جامعة الأزهر بغزة لسنة 2002) ويعمل به اعتباراً من تاريخ تصديق مجلس الجامعة عليه .

مادة (2) :

يخضع جميع الطلبة المقيدين في الجامعة لأحكام هذا النظام .

مادة (3) :

تعتبر الأعمال التالية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المحددة في هذا النظام

1 - المخالفات التي تتعلق بسير الدراسة :

1- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات بأنواعها المختلفة وعن الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض يؤدي إلى ذلك.

2- كل إخلال بحسن سير الدراسة في الجامعة وبالقواعد المتبعة في أثناء المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى.

3- الإخلال بالنظام أو الانضباط العام الذي تقتضيه الندوات والاحتفالات التي تقام داخل الجامعة.

2 - المخالفات التي تتعلق بالامتحانات :

1- الغش أو محاولة الغش أو مساعدة غيره عليه قبل الامتحانات أو في أثناء تأديتها بأية كيفية وبأية وسيلة كانت، وأيا كان موقع وسيلة الغش.

2- كتابة اسم وهمي أو مستعار غير اسم الطالب الحقيقي للتضليل وانتحال شخصية أخرى في الامتحانات.

3- الإخلال بنظام الامتحانات أو التحريض على الإخلال به في داخل القاعة أو خارج قاعات الامتحان.

4- ضبط الطالب في أثناء الامتحان متلبسا بالغش بأية كيفية أو وسيلة، وكذلك إذا تم اكتشاف عملية الغش في أثناء تصحيح أوراق الإجابة، أو إدخال أوراق غير التي توزع عليه في مكان الامتحان بقصد استعمالها للإجابة، أو رفض تسليم وسيلة الغش عند طلبها

5- استغلال المركز الشخصي أو الاجتماعي أو الوظيفي، أو التهديد باستعمال القوة بجميع أنواعها ضد اللجان أو المراقبين لأجل الغش في أثناء الامتحان.

6- رفض تسليم أوراق الإجابة، أو الخروج بها أثناء الامتحان أو بعده، أو استخدام الأوراق الامتحانية لأغراض غير مشروعة.

3 - المخالفات التي تتعلق بالسلوك العام:

1-أي قول أو فعل يرتكبه الطالب، ويكون ماساً بالدين أو الشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو مخلاً بحسن السيرة والسلوك، أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

2- الاشتراك في أي نشاط جماعي غير مصرح به يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.

3- استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعدت لها دون إذنِ سابقِ من الجهات المختصة.

4- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط في الكليات أو جمع التواقيع ، أو التبرعات ، أو لصق الإعلانات ، أو الدعايات ، أو الصور دون الحصول على إذن سابق من الجهات المختصة في الجامعة أو إساءة استعمال الإذن الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة في أي وقت وفي أية مناسبة .

5- أية إهانة أو تهديد أو إساءة أو اعتداء، يوجهه الطالب لعضو هيئة التدريس ، أو لأي من العاملين أو الطلبة أثناء تواجدهم في الجامعة أو خارجها على خلفية العلاقة الجامعية .

6- مخالفة أنظمة الجامعة أو التعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا لها

7- تزوير الوثائق الجامعية واستعمالها لتحقيق أغراض غير مشروعة

8- الإتلاف المتعمد لمباني الجامعة أو المركبات أو الأثاث أو المعدات التابعة لها وكذلك الأدوات والآلات والمواد المستعملة في مختبراتها ومعاملها .

مادة ( 4 ) :

العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام:

4 - 1 العقوبات المتعلقة بسير الدراسة :

أ. التنبيه .

ب. إخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء الحرس الجامعي عند الضرورة لإخراجه

ت. حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المقرر أو كلها .

ث. الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي يرتكب فيها المخالفة .

ج. الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي تُرتكب فيها المخالفة .

ح. الغرامة بما لا يقل عن ضعفي ثمن الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب .

خ. حرمان الطالب من الإعفاءات والمنح والقروض الجامعية .

د. الإنذار بالفصل في حالة تكرار المخالفة .

4 - 2 العقوبات المتعلقة بسير الامتحانات :

1- إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة، ويسقط حقه في رسوم هذه المقررات لأغراض العقوبة أو اعتبار الطالب راسبا في مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة .

2- اعتبار الطالب راسبا في جميع مقررات الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة .

3- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلا دراسيا ما لم تكن المخالفة قد وقعت في الفصل الصيفي ولا تحتسب المقررات التي قد يدرسها الطالب في أية جامعة أخرى خلال مدة العقوبة .

4- الفصل النهائي من الجامعة .

5- إلغاء قرار منح الدرجة وسحب الشهادة الجامعية رسميا.

4 - 3 العقوبات المتعلقة بالسلوك العام :

1- الإنذار بالفصل من الجامعة .

2- حرمان الطالب من دخول المحاضرات لمدة فصل دراسي .

3- حرمان الطالب من المنح والإعفاءات والقروض .

4- الغرامة بما لا يقل عن ضعفي ثمن الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب .

5- إلغاء قرار منح الدرجة وسحب الشهادة الجامعية رسميا .

6- الفصل النهائي من الجامعة .

7- أية عقوبة منصوص عليها في النظام .

مادة (5 ) :

تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي :

1- لعضو هيئة التدريس الذي يدرس المقرر: حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ )و/أو ( ب) و/ أو ( ت ) من المادة (4/1) من هذا النظام( على أن يتم إشعار عمادة الكلية بذلك ) ،ويعتبر قرار التأديب بالعقوبة نهائياً بمجرد صدور القرار .

1- لمجلس الكلية : حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ث)و/أو (ج) و/أو(ح) و/أو (ح) و/أو (خ) و/أو (د) من المادة (4/1) من هذا النظام، يعتبر قرار التأديب بالعقوبة نهائياً مجرد صدور القرار .

2- لمجلس الضبط: حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون الإخلال بما ورد في البنود 1،2 من المادة ( 5 )، وذلك وفق لائحة داخلية يقوم بوضعها مجلس الضبط مسبقاً ويقرها مجلس الجامعة.

مادة ( 6 ) :

يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة ( 7 ) :

لا يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية .

مادة (8 ) :

في حالة تكرار المخالفة يحال الطالب إلى مجلس الضبط لتوقيع العقوبة الأشد

مادة ( 9 ) :

تكون القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الضبط نهائية بمجرد اعتمادها من رئيس الجامعة أو من ينوب عنه ( باستثناء عقوبة الفصل النهائي أو إلغاء الدرجة الجامعية وسحب الشهادة فيكون ذلك نهائياً بعد اعتمادها بقرار من مجلس الجامعة ) .

مادة ( 10 ) :

إذا وقعت على الطالب عقوبة الفصل النهائي من الجامعة و/أو عقوبة إلغاء قرار منح الدرجة وسحب الشهادة الجامعية رسمياً، فيحق للطالب التظلم أمام مجلس الجامعة خلال شهر من تاريخ صدور العقوبة وإعلانها ولمجلس الجامعة أن يصادق عليه أو يعدله أو يلغيه .

مادة ( 11 ) :

تحفظ القرارات التأديبية في كل من رئاسة الجامعة والشؤون الأكاديمية وعمادة الكلية وعمادة شؤون الطلبة، وفي ملف الطالب في عمادة القبول والتسجيل التي تبلغ القرار إلى ولي أمر الطالب، أو أية جهة أخري تراها مناسبة .

مادة ( 12 ):

1- يشكل رئيس الجامعة مجلس الضبط لمدة عام دراسي قابل للتجديد برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية اثنين على أن يكون أحدهما قانونياً.

2- تخضع لهذا النظام كل المخالفات المنصوص عليها، وعلى الجهة التي تقوم بضبط أية مخالفة منصوص عليها فيه ضرورة إحالتها فوراً مع الوثائق المؤيدة لها إلى عمادة شؤون الطلبة التي تقوم بدورها بإحالة هذه المخالفات إلى مجلس الضبط .

3- يختص مجلس الضبط بالنظر في المخالفات المحالة إلى لتنسيـب العقوبة المناسبة خلال مدة أسبوع من وقوع المخالفة .

مادة ( 13 ):

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخه ويلغى كل من يخالفه .

مادة ( 14 ):

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام

النظام الأساسي

لمجلس اتحاد طلبة جامعة الأزهر- غزة

مجلس اتحاد الطلبة بجامعة الأزهر بغزة هو الأساس المتين للجسم الطلابي بالجامعة، وهو العقل الذي تتبلور وتنصهر فيه كافة التوجهات الطلابية وهو الذي يعمل على ترتيب الأنشطة الطلابية المختلفة وتنظيمها ودفعها باستمرار للرقي والتقدم، كما أنه حلقة وصل بين إدارة الجامعة والجسم الطلابي .

تعريفـات

الجامعة : جامعة الأزهر – غزة

مجلس الأمناء : مجلس أمناء جامعة الأزهر – غزة .

رئيس الجامعة: رئيس جامعة الأزهر – غزة

مجلس الجامعة: مجلس جامعة الأزهر .

المجلس: مجلس اتحاد الطلبة .

النظام : النظام الأساسي لمجلس اتحاد الطلبة.

الجمعية العمومية : وهي جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ( طلاباً وطالبات)

الطالب: كل طالب / طالبة مسجل/ة في الجامعة

مادة (1) :

يطلق على هذا النظام ( النظام الأساسي لمجلس اتحاد لطلبة جامعة الأزهر بغزة )

مادة (2) :

مقر المجلس (جامعة الأزهر بغزة ) .

مادة (3) :

أهداف المجلس

1- العمل على رفع الوعي لدى الطلبة في مختلف المجالات، وتعميق انتمائهم للجامعة وللحفاظ عليها وعلى خلق الروح التعاونية الصادقة بين جميع طلبة الجامعة، والإسهام في بناء شخصية الطالب المسئولة المستقلة .

2- التعبير الدقيق والأمين عن مصالح الطلبة والعمل على حل مشاكلهم بالتعاون مع إدارة الجامعة .

3- المساهمة في تعميق روح الديمقراطية واحترام تعدد الآراء والحفاظ على الحوار الديمقراطي نهجاً أساسيا للبناء والتعامل بين الطلبة أنفسهم أو بين الطلبة و إدارة الجامعة .

4- تعزيز العلاقة بين الطالب و إدارة الجامعة من منطلق التعاون والاحترام والمصلحة المشتركة، والعمل على مساندة الجامعة ودعمها أكاديمياً ومعنوياً من أجل بقاء الجامعة واستمرار تطورها بما يكفل لها تحقيق أهدافها .

5- تبني نشر الأبحاث والدراسات العلمية للطلبة وتشجيع الابتكارات والمواهب والأفكار العلمية .

6- العمل على تشكيل لجان تساعد المجلس على تحقيق أهدافه الثقافية والاجتماعية والرياضية والاقتصادية

7- التعاون مع الجامعات والكليات في الميادين العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والقيام بمختلف الأنشطة الترويحية للطلبة من خلال عمادة شؤون الطلبة.

8- تعميق ارتباط الطالب بوطنه وشعبه وقضاياه عن طريق التفاعل والاحتكاك مع المجتمع ومؤسساته، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة .

9- تأمين الخدمات الطلابية المناسبة والعمل على تأسيس صندوق الطالب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة و إدارة الجامعة .

10- المساعدة في حل مشاكل الطلبة وبحثها مع الجهات المختصة داخل الجامعة وخارجها، واقتراح الحلول المناسبة لها بهدف تحقيق مستوى ومناخ دراسي أفضل .

11- إقامة المهرجانات والندوات والمحاضرات في المناسبات المختلفة .

الجمعية العمومية

مادة (4) :

كل طالب/ طالبة مسجل/ة في الجامعة يعد عضواً في الجمعية العمومية ، وله حق الترشح والتصويت والمشاركة في انتخابات المجلس إذا انطبقت عليه الشروط الخاصة بذلك .

مادة (5) :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة في السنة، ويعلن عن موعد الاجتماع قبل أسبوع من انعقاده على لوحة الإعلانات ويعد الاجتماع قانونياً إذا حضره النصف+1 من الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة أخرى بعد أسبوع

من الجلسة الأولي وتعد الجلسة الثانية قانونية مهما بلغت نسبة الحضور.

مادة (6) :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما دعت الضرورة لذلك، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس اتحاد الطلبة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع نائبه، وفي حال غيابهما معاً تختار الهيئة العامة رئيساً للاجتماع .

مادة (7):

يجوز للجمعية العمومية في جلستها غير العادية وبموافقة ثلثـي الأعضاء الحاضرين:

1- حل مجلس اتحاد الطلبة.

2- إقالة رئيس المجلس أو أحد أعضائه.

3- إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند من بنود هذا النظام.

مادة (8):

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب خطي من النصف +1 من الأعضاء يرفع لمجلس اتحاد الطلبة مع ذكر الأسباب الداعية للاجتماع.

مادة (9):

تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي بما يلي:

1- مناقشة التقرير المالي والإداري للمجلس.

2- أي أمور أخري يقرر نصف الحضور +1 مناقشتها.

مادة (10): صلاحيات الجمعية العمومية :

1- انتخاب رئيس للاجتماع.

2- مناقشة التقرير المالي والإداري للمجلس.

3- انتخاب مجلس اتحاد الطلبة.

4- التوصية بتعديل أو حذف أو زيادة بند أو بنود من هذا النظام بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

5- أي أمور أخري يقرر نصف الحضور مناقشتها.

الانتخابات

مادة (11):

تجرى الانتخابات في النصف الأول من الشهر الثاني من الفصل الدراسي الأول بطريقة الاقتراع السري ما لم يتقرر. خلاف ذلك لأسباب طارئة .

مادة (12):

مدة المجلس سنة دراسية واحدة ويجوز تحديدها في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (13):

يصدر رئيس الجامعة كتاباً بتشكيل لجنة للإشراف على سير الانتخابات برئاسة عميد/مدير شؤون الطلبة تضم عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وتكون مهمتها:

1- الإعلان عن موعد الانتخابات وفقاً للنظام.

2- الإعلان عن موعد الدعاية الانتخابية وانتهائها.

3- فتح باب الترشح وقبولها لأسماء المرشحين.

4- إعلان أسماء المرشحين.

5- الإشراف على الانتخابات وحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية.

6- فرز الأصوات و إعلان النتائج.

7- ترفع اللجنة تقريراً لرئيس الجامعة متضمناُ كيفية سير العملية الانتخابية ونتائجها وكل المستندات الأخرى لاعتماد النتيجة.

شروط الترشيح

مادة (14):

أن يكون المرشح طالباً منتظماً في الجامعة أنهى فصلا دراسياً واحداً على الأقل بنجاح.

مادة (15):

أن يكون المرشح مسجلاً على الأقل 12 ساعة معتمدة في الفصل الذي ستجرى فيه الانتخابات.

مادة (16):

لا يحق لأي طالب أن يرشح نفسه للانتخابات لأكثر من دورتين.

مادة (17):

أن لا يقل المعدل التراكمي للمرشح عن 65% وأن لا يكون تحت التحذير الأكاديمي.

مادة (18):

ألا يتبقى للمرشح أقل من فصلين دراسيين للتخرج عدا الفصل المرشح فيه الطالب.

مادة (19):

أن لا يكون المرشح قد ارتكب مخالفة سلوكية أو أخلاقية، أو اقترف عملاً يسيء إلى سمعة الجامعة أو الجمعية العمومية أو مجلس الطلبة.

مادة (20):

أن لا يكون المرشح قد ارتكب عملاً مخلاً بالأمانة أو الشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي أو أية عقوبة من الجامعة.

إجراءات عملية الانتخابات

مادة (21):

يفتح باب الترشيح للطلاب/طالبات لمدة يومين فقط.

مادة (22):

تدون أسماء المرشحين/ المرشحات على لوحة الإعلانات ليوم واحد يحق فيه لأي مرشح أن يقدم تنازله ويحق لأي طالب في الجمعية العمومية أن يبدي اعتراضه كتابياً على أي مرشح مع ذكر الأسباب الموضوعية المقنعة لاعتراضه خلال اليوم التالي.

مادة (23):

تجرى الانتخابات على مرحلة واحدة يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس اتحاد الطلبة وعددهم تسعة على قسيمة واحدة.

مادة (24):

تجرى انتخابات مجلس الطالبات وعددهن تسع على قسيمة واحدة وفي اليوم الذي يلي انتخابات مجلس الطلاب.

مادة (25):

تختم أوراق الناخبين بخاتم اللجنة المشرفة على الانتخابات.

مادة (26):

يخصص صناديق اقتراع توضع فيها أصوات الناخبين.

مادة (27):

يحتفظ في كل سنة بقوائم المرشحين جميعهم وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ونسبتها المئوية وكذلك بأسماء الفائزين.

مادة (28):

بعد انقضاء أسبوع على الأكثر من انتخاب أعضاء مجلسي الطلاب والطالبات يجتمع المجلسان الجديدان كل على حدة ويقومان بتوزيع المناصب على الفائزين داخلياً، وفي نفس الوقت يتم اختيار أعضاء اللجان حسب ما هو منصوص عليه في هذا النظام وبحيث لا يزيد عددهم عن خمسة أشخاص.

مادة (29):

إذا كان عدد المرشحين هو العدد المطلوب – فقط للانتخابات، فإنه يتم نجاحهم بالتزكية ويعلن بذلك للأعضاء، وإذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب فإنه يجرى فتح باب الترشيح مرة أخرى ولمدة ثلاثة أيام، وإذا ظل عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب يستمر المجلس القائم في عمله لمدة سنة أخرى.

مادة (30):

إذا تعادل اثنان من المرشحين في عدد الأصوات تجرى قرعة بينهما.

مادة (31):

يجوز للمجلس فصل أي عضو من أعضائه بقرار تتخذه الأغلبية لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا ثبت ارتكابه عملاً مخلاً بالأمانة أو الشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي أو أية عقوبة من الجامعة.

2- إذا رفض العضو بعد إنذاره إطاعة الأنظمة والامتثال لقرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس وتعليماته.

3- إذا اقترف عملاً يسيء إلى سمعة الجامعة أو الجمعية العمومية او المجلس .

4- إذا انضم إلى جمعية أو هيئة أو لجنة أو أية جهة أو مؤسسة أخرى ذات أهداف تتعارض مع أهداف الهيئة العامة أو المجلس.

مادة (32):

تتم استقالة أي عضو من أعضاء المجلس بعد تقديمه طلباً خطياً بذلك إلى رئيس المجلس، وموافقة غالبية أعضاء مجلس الطلبة عليه، ومصادقة عمادة شؤون الطلبة

مادة (33):

في حال استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس يحل المجلس و تتولى عمادة شؤون الطلبة تسيير أموره، وتجرى انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها شهر واحد على أن يكون قد تبقي من مدة المجلس ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة (34): يفقد عضو المجلس عضويته في إحدى الحالات الآتية :

قبول الاستقالة كما ورد في مادة ( 32) .

1- الوفاة.

2- الفصل من الجامعة.

3- إذا قرر المجلس

4- إقالة العضو بأغلبية الأصوات.

5- التغيب عن جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

6- إذا ارتكب مخالفة سلوكية أو أخلاقية أو أقترف عملاً يخل بالأمانة أو الشرف أو صدر قرار تأديبي من الجامعة بحقه.

مالية المجلس

مادة (35) :

تتكون مالية المجلس من الموارد التالية :

1- يتم تحصيل دينار للنشاط الطلابي مع رسوم الطالب/الطالبة في بداية كل فصل دراسي.

2- مساهمة الجامعة سنوياً للمجلس بتغطية نفقات نشاطاته الضرورية.

3- ريع الأنشطة الطلابية والمعارض والأسواق التي يقيمها المجلس في مناسبات مختلفة بإشراف عمادة شؤون الطلبة.

4-التبرعات والهبات المقدمة من مؤسسات خيرية أو أفراد على أن تقرها إدارة الجامعة.

مادة (36):

تحفظ أموال المجلس في خزينة الجامعة أو في حساب الجامعة أو في أحد المصارف المحلية.

مادة (37) :

يحق للمجلس بإشراف إدارة الجامعة أن يفتح حساباً في أحد المصارف المحلية.

مادة (38):

يحتفظ المجلس بالسجلات الضرورية للحسابات والمعاملات المالية على أن تتمشى هذه السجلات مع الأصول المحاسبية ومسك الدفاتر وتكون خاضعة لمراقبة وتدقيق عمادة شؤون الطلبة والدائرة المالية في الجامعة.

مادة (39):

يصرف المجلس من ميزانيته المبالغ التي تلزم لتحقيق أهدافه وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس

مادة (40):

يجوز للمجلس وبعد موافقة غالبية أعضائه وموافقة عمادة شؤون الطلبة أن يصرف من ميزانيته مساعدة مالية لبعض الطلبة المحتاجين.

مادة (41):

يوقع رئيس مجلس اتحاد الطلبة وأمين الصندوق مجتمعين على سندات الصرف والقبض وكل ما يتعلق بالأمور المالية.

مادة (42):

تبدأ السنة المالية في الأول من شهر نوفمبر من العام الجامعي وتنتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر التالي.

مهام أعضاء المجلس

مادة (43): مهام رئيس المجلس

1- الدعوة لاجتماعات المجلس.

2- تمثيل المجلس أمام إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة وتوقيع المراسلات المتبادلة بينهما وبين المجلس.

3- تمثيل المجلس في الاجتماعات والمؤتمرات الطلابية.

4- رئاسة و إدارة جلسات المجلس والجمعية العمومية.

5- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وأنشطته المختلفة.

6- العمل كحلقة اتصال بين لجان المجلس المختلفة.

7- الاتصال والتنسيق مع إدارة الجامعة والعاملين في الجامعة أو مع من يمثلهم وذلك من خلال عمادة شؤون الطلبة.

8- التوقيع مع أمين الصندوق على سندات القبض والصرف وكل ما يتعلق بالأمور المالية.

9- لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لنائب الرئيس أو لأي عضو أخر من أعضاء المجلس.

مادة (44):مهام نائب الرئيس

1 - يقوم بمهام وأعمال الرئيس في حال غيابه.

2 – يقوم بالأعمال والمهام التي يفوضه بها رئيس المجلس.

مادة (45): مهام أمين سر المجلس

1- تسلم المكاتبات والرسائل الواردة للمجلس.

2- الرد على جميع المراسلات الواردة وتوجيهها باسم المجلس وذلك بالتشاور والتنسيق مع رئيس المجلس حسب هذا النظام وفي حدود قرارات المجلس.

3- تدوين محاضر جلسات المجلس في سجل خاص لهذا الغرض.

4- حفظ الأوراق والمستندات والملفات والسجلات والتقارير ومحاضر الجلسات وأختام المجلس.

5- إعداد التقرير السنوي المتضمن أعمال ونشاطات المجلس وتقديمه لرئيس المجلس لمناقشته واعتماده.

مادة (46): مهام أمين الصندوق

1- تقديم التقارير المالية أمام المجلس.

2- تنظيم الصرف والقبض والإشراف على الإعداد وتنظيم الدفاتر المحاسبية اللازمة.

3- التوقيع مع الرئيس على سندات القبض والصرف وكل ما يتعلق بالأمور المالية.

4- يقدم تقريراً مالياً في نهاية كل شهر عن ميزانية المجلس.

5- حفظ سجل بميزانية المجلس مبيناً فيه الإيرادات والمصروفات.

6- الإشراف مع رئيس المجلس على ميزانية اللجان.

7- التنسيق مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تقدم تبرعات للطلبة.

8- تحصيل إيرادات المجلس و أمواله وإيداعها في حساب المجلس لدى الجامعة أو في المصرف الذي وافقت عليه إدارة الجامعة

مادة (47):مهام أمين اللجنة الاجتماعية

1- يرأس اللجنة الاجتماعية ويكون حلقة الوصل بين اللجنة والمجلس ومسئولاً عن تقديم التقارير الخاصة بلجنته إلى المجلس.

2- التنسيق مع مختلف الجهات في مجال تخصصه بعد إعلام المجلس بذلك.

3- التوصية للمجلس بإعطاء مساعدات مالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم.

4- القيام بدراسة الحالات الاجتماعية وعمل المسح الاجتماعي وفقاً لما يقرره المجلس وبالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة، وبحث مشاكل الطلبة الاجتماعية المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

مادة (48):مهام أمين اللجنة الثقافية

1- يرأس اللجنة الثقافية ويكون حلقة الوصل بين اللجنة والمجلس مسئولاً عن تقديم التقارير الخاصة باللجنة أمام المجلس.

2- التنسيق مع الجامعات والكليات المؤسسات التعليمية والفلسطينية في مجال تخصصه بعد أعلام المجلس بذلك.

3- إصدار المجلات الطلابية الثقافية و أقامة الندوات و المسابقات.

4- القيام بالنشاطات الثقافية المختلفة ونشر الإنتاج الطلابي الموضوعي الملتزم بفلسفة الجامعة وأنظمتها.

مادة (49):مهام أمين اللجنة الفنية

1- يرأس اللجنة الفنية ويكون حلقة الوصل بين اللجنة والمجلس.

2- التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة الفنية داخل الجامعة وخارجها بعد إعلام المجلس بذلك.

3- بناء وتشكيل الفرق الفنية والمسرحية والموسيقية واكتشاف المواهب الفنية لدى الطلبة وصقلها وتنميتها.

4- إقامة المعارض الفنية والتراثية.

مادة (50):مهام أمين لجنة العلاقات العامة والعمل التطوعي

1- يرأس لجنة العلاقات العامة والعمل التطوعي ويكون حلقة الوصل بين اللجنة والمجلس.

2- تقديم التقارير الخاصة بلجنته للمجلس.

3- تشجيع الطلبة على العمل الجماعي ونبذ الفردية.

4- تعميق ارتباط الطالب بوطنه عن طريق التفاعل والاحتكاك مع المجتمع.

مادة (51):مهام أمين اللجنة الرياضية

1- يرأس اللجنة الرياضية ويكون حلقة الوصل بين اللجنة والمجلس.

2- التنسيق مع المشرف الرياضي في الجامعة لتنظيم النشاطات الرياضية للطلاب.

3- الأشراف على الأمور الرياضية في النشرات والمجالات الطلابية.

4- تقديم التقارير الخاصة باللجنة الرياضية للمجلس.

5- تنمية روح التنافس الرياضي الشريف بين الطلبة وتنسيق التدريبات والمباريات الداخلية بالتنسيق مع المشرف الرياضي في الجامعة.

6- الاتصال مع الجهات الخارجية في موضوع اختصاصه بعد إعلام المجلس وبالتنسيق مع المشرف الرياضي في الجامعة.

مادة (52):

للمجلس أن يستعين بطلبة من اللجان المذكورة في هذا النظام يساعدونه على تحقيق أهدافه على أن لا يزيد عدد أفراد اللجنة عن خمسة من بينهم أمين اللجنة.

مادة (53):

يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لهذا النظام وبما لا يتعارض مع الأنظمة وقوانين الجامعة وقراراتها وتعليماتها.

مادة (54):

تتولى عمادة شؤون الطلبة تنظيم اجتماعات واتصالات المجلس بإدارة ورئاسة الجامعة، كما تتولى وضع التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (55):

في حالة حل مجلس اتحاد الطلبة أو الطالبات تؤول أموالهما وممتلكاتهما للجامعة.

مادة (56):

طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في جامعة الأزهر يصدر رئيس الجامعة قراراً بتاريخ سريان أحكام هذا النظام بعد تصديقه من مجلس الجامعة واعتماده من مجلس الأمناء.

وصلات وروابط